20-02-2012, 12:39 PM
|
رقم المشاركة : 1 (permalink)
|
معلومات
العضو | | | إحصائية
العضو | | | | المنتدى : قسم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام باب الوضوء بماء البحر بسم الله الرحمن الرحيم عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صل الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه مالك في الموطأ واحمد في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه
وصححه الالباني قوله ( عطشنا ) بكسر الطاء الظمأ وقوله الطهور بفتح الطاء قيل هو المبالغة من الطهارة فيفيد التطهر والأقرب أنه اسم لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به وله نظائر فهو اسم للآلة قوله ( الحل ) أي ماؤه بكسر الحاء الحلال ميتته بفتح الميم قال الخطابيوعوام الناس يكسرونها وإنما هو بالفتح يريد [ ص: 155 ] حيوان البحر إذا مات فيه ولما كان ماؤه مشعرا بالفرق بين ماء البحر وغيره أجاب بما يفيد اتحاد حكم الكل بالتفصيل ولم يكتف بقوله نعم فهو إطناب في الجواب في محله وهذا شأن المرشد الحكيم وقال الطيبي تعريف الطرفين للحصر لإفادة أنه لا يتجاوز إلى النجاسة والحرمة قلت أو هو لإفادة ظهور ثبوت الطهورية والحل لكثرة الماء وسعته فهو أحق بثبوت أحكام المياه له وهذا كما قالوا في قول حسان وولداك العبد أن التعريف لإفادة الطهور . شرح الحديث حاشية السندي على ابن ماجه
|
| | |